المحقق النراقي

50

الحاشية على الروضة البهية

قيل بالأوّل ؛ نظرا إلى أنّ الرواية أسندت الذوبان إلى العذرة الواقعة في البئر ، وهو إنما يحصل بذوبان جميعها . وقيل بالثاني ؛ نظرا إلى أنّ القلّة والكثرة غير معتبرة ، فلو وقع مقدار البعض المذاب منفردا وذاب لأثّر فانضمام غيره إليه لا يمنع من التأثير . قال والدي العلّامة ( طاب ثراه ) في بعض حواشي شرح الدروس : الحقّ كفاية ذوبان البعض ، واستدلّ بما ذكر . قوله : فلا نصّ على اعتبارها . وقد يقال : إنّ اعتبار الذوبان مستلزم لاعتبار الرطوبة ؛ لأنّها لا تذوب إلّا بعد الرطوبة ، وسبب الذوبان هو صيرورتها [ رطبة ] فكلّ ذائبة رطبة وكلّ رطبة ذائبة . وللمنع في المقدّمة الثانية مجال واسع . وقال العلّامة في المنتهى بإمكان التعدية إلى الرطبة لاشتراكها مع الذائبة في شياع الأجزاء ، ولأنّها تصير حينئذ رطبة ، ولا يخفى أنّ الاشتراك ممنوع . ويمكن أن يقال : إنّ سبب تبديلهم الذائبة إلى الرطبة هو أنّهم حملوا قوله عليه السّلام : « فإن ذابت فأربعون أو خمسون » على صيرورتها رطبة حيث حملوا الذوبان على تخلّل اجزاء الماء في أجزاء العذرة المستلزمة لصيرورتها رطبة من غير حصول التفرّق العرفي ، ففهموا من قوله : « ذابت » رطبت ، فتأمّل . قوله : لكن ذكرها الشيخ إلى آخره . ذكرها في المبسوط ، واقتصر الصدوق والمحقّق على ذكر الذائبة . وقدّرا النزح بالأربعين أو الخمسين ، وهو اختيار جماعة غيرهم أيضا . قوله : واكتفى في الدروس إلى آخره . وهو مذهب الشيخ المفيد في المقنعة ، والسيد في المصباح . قوله : وكذلك تعيّن . المشار إليه هو اعتبار الرطوبة . أي : وكاعتبار الرطوبة تعيّن الخمسين في أنّه لا نصّ عليه .